زوجتى لا تصلى ، وقد أمرتها بالصلاة لكنها لا تستجيب
هل يجب علىَّ طلاقها؟
ج/ قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف
( والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يجب؛ لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قلت: وهو الصواب. )
يعنى لازم تصلى حتى تعيش معك ، فإن أصرت على ترك الصلاة ففارقها